الشيخ السبحاني
92
مناسك الحج وأحكام العمرة
المسألة ( 309 ) : لو كان معذورا في مباشرة الطواف ، ووجبت عليه الاستنابة ، فيجب على النائب العمل بوظيفة المنوب عنه ، مثلا ، كما يجب عليه أن يطوف طواف العمرة قبل الإحرام للحج ، فكذلك يجب على النائب ، أن يطوف قبل إحرام المنوب عنه للحج . وأمّا لو كان معذورا في طواف الحج ، يجوز للنائب أن يطوف في أي وقت شاء إلى آخر شهر ذي الحجة الحرام . ولو نسي الطواف ورجع إلى وطنه ، فيجوز للنائب أن يطوف في أي وقت شاء . أحكام النساء المسألة ( 310 ) : يجب على الحائض والنفساء المحرمة بعد انقضاء أيّامها الاغتسال للطواف فلو كانت المرأة ذات عادة عددية ، وصبرت حتّى انقضت أيّام عادتها ونقت من الدم ، ثمّ اغتسلت وأتت بأعمال العمرة ثمّ رأت الدم ، فلها حالتان : الأولى : لو انقطع الدم قبل انقضاء عشرة أيّام ، فالأيام الّتي رأت فيها الدم والأوقات الّتي نقت فيها ثمّ رأت الدم كلها محكومة بالحيض ، فيجب عليها إعادة أعمال العمرة . الثانية : إذا تجاوز الدم العشرة ، فأيام عادتها هي أيام الحيض ،